المرداوي
468
الإنصاف
والمصنف هنا واختاره في المساقاة واختار المصنف وأبو الخطاب وابن عقيل أن هذه مزارعة بلفظ الإجارة . قال المصنف هنا وهذا أقيس وأصح وجزم به بن رزين في شرحه . فعلى هذا يكون ذلك على قولنا لا يشترط كون البذر من رب الأرض كما هو مختار المصنف وجماعة بل يجوز أن يكون من العامل على ما يأتي في المزارعة . والصحيح من المذهب أن هذه إجارة وان الإجارة تجوز بجزء مشاع معلوم مما يخرج من الأرض المأجورة نص عليه وعليه جماهير الأصحاب . قال المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم اختاره الأكثر . قال القاضي هذا المذهب . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تصح إجارة الأرض للزرع ببعض الخارج منها وهذا ظاهر المذهب وقول الجمهور انتهى . وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى والفائق وغيرهم وجزم به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وهو من مفردات المذهب . وعنه لا تصح الإجارة بجزء مما يخرج من الأرض واختاره أبو الخطاب والمصنف . قال الشارح وهو الصحيح ذكره آخر الباب . وقال هي مزارعة بلفظ الإجارة . وعنه تكره وتصح وأطلق الأولى والأخيرة في المستوعب . فعلى المذهب يشترط لها شروط الإجارة من تعيين المدة وغيره . فوائد الأولى لو صح فيما تقدم إجارة أو مزارعة فلم يزرع نظر إلى معدل المغل